للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في أن ذوي الأرحام لا يرثون في حال وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبات عند الجميع.

[[٢٨٦ - ٩٤] يقدم الرد على ذوي الأرحام]

• الرد في اللغة: الصرف، يقال رد الشيء يرده، إذا صرفه (١). وفي الاصطلاح: ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبات فيرد إليهم (٢).

قال ابن قدامة: والمسائل على ثلاثة أضرب: عادلة، وعائلة، ورد.

فالعادلة: التي يستوي مالها وفروضها. والعائلة: التي تزيد فروضها عن مالها. والرد: التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها (٣).

• المراد بالمسألة: إذا فضل شيء من التركة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، فإنه يرد عليهم على حسب نِسب فروضهم، ولا يعطى لذوي الأرحام شيء، لأنهم يحجبون بأصحاب الفروض.

• من نقل الإجماع: السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [ثم لا خلاف أن الرد على أصحاب الفرائض مقدم على توريث بعض الأرحام؛ إلا شيء يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قدم ذوي الأرحام على الرد] (٤).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): ومما اتفق عليه المعتبرون المورثون لذوي الأرحام أن قالوا: لا يرث من يتعلق بالرحم المحض، مع ذي فرض يرث


(١) انظر: المطلع على أبواب المقنع (٣٠٤).
(٢) انظر: قواعد الفقه، البركتي (ص ٣٠٦)، والمطلع على أبواب المقنع (٣٠٤).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٤٨).
(٤) انظر: المبسوط (٣٠/ ٦).
(٥) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٦٣٠).
(٦) انظر: نهاية المطلب (٩/ ١٩٩)، وروضة الطالبين (٦/ ٤٥).
(٧) انظر: كشاف القناع (٤/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>