للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لا يغتفر في الاستقلال (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٥٨] جواز بيع المسك]

• المراد بالمسألة: المسك: لون من ألوان الطيب، يؤخذ من بعض فصائل الغزلان التي لها أنياب، يجتمع في صرتها الدم، فيؤذيها، فتندفع إلى صخور حادة، فتحتك بها، فينفجر منها على تلك الصخور، ويؤخذ من هذه الأماكن بعد جفافه، ويوضع في نوافج تحفظه، ومنهم من يصطاده، ويقطع هذه السرة التي يجتمع فيها، تبقى زمانا حتى تستحيل الرائحة الخبيثة إلى رائحة طيبة، والأول أجود وأذكى رائحة (٢).

والمسك الذي هو الطيب الخالص الذي لم يخلط مع غيره، يجوز بيعه، إذا كان خارجا عن وعائه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [المسك طاهر، ويجوز بيعه، بلا خلاف، وهو إجماع المسلمين] (٣). نقله عنه المناوي، وابن عابدين (٤).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واستقر الإجماع على طهارة المسك، وجواز بيعه] (٥).


(١) ينظر: "المغني" (٦/ ١٥٠)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٣١).
(٢) "معجم البلدان" (٢/ ١١). وينظر فيه تفصيلا واسعا لكيفية تكوُّنه واستخراجه.
(٣) "المجموع" (٩/ ٣٧٠ - ٣٧١)، و (٢/ ٥٩١)، "شرح صحيح مسلم" (١٦/ ١٧٨). وقد ذكر في الأول خلاف الشيعة ولا يعتد بخلافهم حتى يذكرون.
(٤) "فيض القدير" (١/ ٥٤٧)، "رد المحتار" (١/ ٢٠٩).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٣٢٤). ويقصد من استقرار الإجماع إنه وقع الخلاف في طهارته ثم اندثر بعد هذا، ونقل العيني عن ابن المنذر حكاية الخلاف فيه، وأنه لم يصح عن أحد من السلف، إلا عن عطاء. وذكر العيني أن الثابت عن عطاء القول بطهارته، كما رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه". "عمدة القاري" (١١/ ٢٢١)، وينظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٣/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>