للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبن، وإن كان اللبن مجهولا] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" (٣).

• وجه الدلالة: أن الحديث دليل على جواز بيع بهيمة الأنعام التي يكون في ضرعها لبن؛ إذ المنهي عنه هو حبس اللبن في ضرعها مدة، تدليسا على المشتري (٤).

الثاني: القياس على بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مع أصلها، وكذا النوى في التمر مع التمر، وأساسات الحيطان مع الدار، كل هذه جائزة؛ لأنها بيعت مع أصلها، ولم تكن مقصودة في البيع فاغتفرت الجهالة فيها، ثم إنه يغتفر في التبعية


(١) "المجموع" (٩/ ٣٩٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٤)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٤٦)، "العناية" (٦/ ٤١١)، "المدونة" (٣/ ٣١٨ - ٣١٩)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٤٥)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٠ - ٢١)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ١٩)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٣١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢٩)، "المحلى" (٧/ ٢٢٢، ٥١٢).
تنبيهان:
الأول: الحنفية: منعوا من إفراد اللبن في الضرع في البيع، وهذا يدل على أن ما لم يفرد فإنه يجوز بيعه. وكذا أجازوا بيع الحامل وإن لم يسم الحمل في العقد واللبن مقيس على الحمل.
الثاني: المالكية أجازوا شراء اللبن في ضروع الغنم، بشروط ذكروها، فمن باب أولى أن يجيزوا بيعه مفردا.
(٣) أخرجه البخاري، (٢١٤٨)، (ص ٤٠٣)، ومسلم (١٥١٥)، (٣/ ٩٣٤).
(٤) ينظر: "المجموع" (٩/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>