(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٤)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٤٦)، "العناية" (٦/ ٤١١)، "المدونة" (٣/ ٣١٨ - ٣١٩)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٤٥)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٠ - ٢١)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ١٩)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٣١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٢٩)، "المحلى" (٧/ ٢٢٢، ٥١٢). تنبيهان: الأول: الحنفية: منعوا من إفراد اللبن في الضرع في البيع، وهذا يدل على أن ما لم يفرد فإنه يجوز بيعه. وكذا أجازوا بيع الحامل وإن لم يسم الحمل في العقد واللبن مقيس على الحمل. الثاني: المالكية أجازوا شراء اللبن في ضروع الغنم، بشروط ذكروها، فمن باب أولى أن يجيزوا بيعه مفردا. (٣) أخرجه البخاري، (٢١٤٨)، (ص ٤٠٣)، ومسلم (١٥١٥)، (٣/ ٩٣٤). (٤) ينظر: "المجموع" (٩/ ٣٩٦).