للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل بدليل من المعقول، وهو:

أن الثمرة متصلة بالنخلة اتصال خلقة، فكانت تابعة لها، كالأغصان (١).

النتيجة: صحة الإجماع على أن من باع نخلا قد أبرت واشترط المشتري أن تكون الثمرة له، فإن شرطه صحيح؛ لعدم المخالف فيها.

أما إذا لم يكن الثمر قد أُبِّر، ولم يكن شرط بين المتعاقدين، فهذا مسألة وقع فيها الخلاف، فلا يصح الإجماع فيها.

وبهذا يتبين أن كلام ابن تيمية أسلم في حكاية الإجماع.

[٥] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها]

• المراد بالمسألة: النخلة الواحدة إذا كان طلعها متعددا، وقد أبَّر البائع بعضها دون بعض، ثم باعها، فإن الثمرة المؤبرة وغير المؤبرة كلها للبائع، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا خلاف في أن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها للبائع] (٢). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ثمر النخلة الواحدة إذا أُبِّر بعضها؛ فإن الجميع للبائع, بالاتفاق] (٤).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [أن النخلة الواحدة ما لم يؤبَّر منها يتبع ما أُبِّر، فيكون الجميع للبائع، بلا خلاف نعلمه] (٥).


= (١٢/ ١٢).
(١) "المغني" (٦/ ١٣١) بتصرف يسير، وينظر: "الإشراف" (٦/ ٣٤)، "تهذيب الفروق" (٣/ ٢٨٨).
(٢) "المغني" (٦/ ١٣٣).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٤٣). وقد حكاه بلفظ الاتفاق دون نفي الخلاف الذي ذكره ابن قدامة.
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ١٥٩).
(٥) "شرح الزركشي" (٢/ ٣٨ - ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>