للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أما ما نقل عن ابن مسعود فقد ورد ما يدل على رجوعه إلى قول العامة.

٥ - اختلف على جابر في ذلك، فلا يصح في هذا إلا ما نقل عن ابن الزبير، ومجاهد، وفرقة أخرى قالت بذلك، ليس لها حجة (١).

[[٣ - ٥٣] تحريم بنات الزوجات]

تحرم بنت الزوجة بالدخول بأمها، ولا يكفي مجرد العقد، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: "في إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها، ومباشرتها" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها؛ حل له تزوج ابنتها" (٤). ونقله عنه ابن قدامة (٥)، وابن قاسم (٦).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ابنة، أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم، أو فراقها إن كان دخل بها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها، حل له نكاح الربيبة" (٧). وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن من وطئ امرأته فقد حرمت عليه ابنتها، وأمها" (٨). وقال أيضًا: "التحريم لا يصح في الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم، وهذا إجماع" (٩).

٤ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح، وقد دخل بها ووطئها، وكانت الابنة مع ذلك في حجره، فحرام عليه نكاحها أبدًا" (١٠).


(١) "الاستذكار" (٥/ ٤٥٨ - ٤٥٩).
(٢) "تفسير الطبري" (٤/ ٣٢٢).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٩١).
(٤) "الإجماع" (ص ٥٨).
(٥) "المغني" (٩/ ٥١٧).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٩٢).
(٧) "الاستذكار" (٥/ ٤٥٧).
(٨) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٠).
(٩) "التمهيد" (١٣/ ٢٢٩).
(١٠) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>