للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق، وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: هذه مطلقة لزمتها عدة الطلاق بنص الآية، وقد بانت من زوجها، فقد انتهت علائق النكاح بينهما، ولم يبقَ إلا معرفة براءة رحمها، ولا يكون ذلك إلا بالعدة ثلاثة قروء (٤).

٢ - أن هذه لم تعد زوجة؛ بل أصبحت أجنبية من مطلقها، فلا ترثه إن مات، ولا يرثها هو، فما يلزمها الاعتداد من وفاته (٥).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق.

[[٣٤ - ٣٨٧] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة]

إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء، فلا تعتد بدم النفاس في العدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المطلقة وهي نفساء، لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف الأقراء" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على عدم اعتبار النفاس في العدة، إذا طُلقت المرأة وهي نفساء، وافق عليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والحنابلة (٩). وهو قول زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-، والحسن، وعطاء، وسليمان ابن يسار، والزهري، وأبي عبيد (١٠).


(١) "المبسوط" (٦/ ٣٩)، "حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٩٢).
(٢) "المعونة" (٢/ ٦٧٢)، "التفريع" (٢/ ١١٨).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٢٦)، "الحاوي" (١٤/ ٢٧٦).
(٤) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٥٦).
(٥) "الكافي" (٥/ ١٨)، "الروض المربع" (ص ٤٦٢).
(٦) "الإجماع" (ص ٧٢).
(٧) "المبسوط" (٣/ ١٥٣).
(٨) "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٨٠)، "بلغة السالك" (١/ ١٥٠).
(٩) "الشرح الكبير" (٢/ ٣٧١)، "منتهى الإرادات" (١/ ١١٩).
(١٠) "الإشراف" (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>