للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).

٤ - ما روى جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة، فكان مما قال: "اتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٢).

٥ - أن المرأة محبوسة على الزوج بحبس النكاح، وممنوعة من الاكتساب حقًّا للزوج، فكان نفع حبسها عائدا إليه، فكانت كفايتها عليه، ولا بد له من الإنفاق عليها (٣).

النتيجة: تحقق الإجماع على وجوب النفقة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢ - ٤٣٨] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن]

الكسوة تجب للزوجة على زوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وقد أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف" (٤).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة" (٥).

وقال أَيضًا: "واتفقوا أن من لزمته نفقته، فقد لزمته كسوة المُنْفَق عليه، وإسكانه" (٦).


= خلافة عمر بن الخطاب، وقيل: في خلافة عثمان. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ٢٨١)، "الإصابة" (٨/ ٣٤٦).
(١) أخرجه البخاري (٥٣٤٦) (٦/ ٢٣٧)، ومسلم (١٧١٤) "شرح النووي" (١٢/ ٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨) "شرح النووي" (٨/ ١٣٥).
(٣) "المغني" (١١/ ٣٤٨)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٥١).
(٤) "الإشراف" (١/ ١٢١).
(٥) "مراتب الإجماع" (ص ١٤٢).
(٦) "مراتب الإجماع" (ص ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>