(٢) منح الجليل: (٧/ ١١٢)، وفيه: "الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها". (٣) التنبيه للشيرازي: (١/ ١١٥)، وفيه: وإن تلف المغصوب عنده أو أتلفه، فإن كان مما له مثل ضمنه بمثله، وإن أعوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة المثل"، والمهذب له: (١/ ٣٧٠). (٤) الروض المربع: (١/ ٢٧٥)، وفيه: "ضمن نقص الهزال". (٥) انظر: مجمع الأنهر: (٤/ ٨٢). (٦) رواه أبو داود رقم (٣٥٦٨) قالت عائشة رضي اللَّه عنها: ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية، صنعت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعامًا، فبعثت به فأخذني أفكل [الأفْكَل بالفتح الرَّعدة من بَرْد أو خوف، النهاية في غريب الحديث: (١/ ٥٦)، فكسرْتُ الإناءَ، فقلت: يا رسول اللَّه ما كفارة ما صنعتُ؟ قال: "إناءٌ مثلُ إناءٍ، وطعامٌ مثلُ طعامٍ"، قال الألباني: "هذا إسناد فيه ضعف، لكن لا بأس به فى الشواهد والمتابعات". إرواء الغليل: (٥/ ٣٦٠). قلت: روى الترمذي الحديث بلفظ مقارب عن أنس وصححه: رقم (١٣٥٩): "طعام بطعام، وأناء بإناء". وقال: هذا حديث حسن صحيح.