للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع]

[١] مشروعية البيع وحكمه]

• المراد بالمسألة: البيع في اللغة: ضد الشراء، وهو إعطاء المثمن وأخذ الثمن، ففيه معنى المبادلة بين طرفين، ويطلق على الشراء، فهو من ألفاظ الأضداد (١).

• وفي الاصطلاح: تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي، من غير ربا ولا قرض (٢).

والمقصود به هنا: أن البيع بهذه الصورة مباح مشروع من حيث الأصل، وأنه أحد أسباب الملك، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (٣) (٤٥٠ هـ) يقول: [الأصل في إحلال البيوع: كتاب اللَّه، وسنة


(١) ينظر: "مفردات القرآن" (ص ١٥٥)، "معجم مقاييس اللغة" (١/ ٣٢٧)، "لسان العرب" (٨/ ٢٣).
(٢) "التوقيف على مهمات التعريف" (١/ ١٥٣)، وقد ذكره من دون القيدين الأخيرين، وبين أنه من أحسن ما وسم به البيع، "الإنصاف" (٤/ ٢٦٠)، وينظر: "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٢٣٢).
تنبيه: ما قيل أنه مشتق من الباع؛ لأن كلا من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، فهو منتقد من وجهين: الأول: أنه مصدر، والصحيح أن المصادر غير مشتقة. الثاني: أن الباع عينه واو والبيع عينه ياء، وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الوجوه. "الدر النقي" (٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩).
(٣) علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن المشهور بالماوردي، لقب بذلك لعمل عائلته بصناعة الورد وبيعه، ولد عام (٣٦٤ هـ) بالبصرة، وطلب العلم فيها على المذهب الشافعي، حتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>