للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حزم.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[١٩] إباحة اتخاذ السنور]

• المراد بالمسألة: السِّنور، ويسمى: الهر، من الحيوانات الطوافة في بيوت الناس، واتخاذها واستعمالها للحاجة وغيرها، من غير قصد المتاجرة بها بالبيع والشراء، جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن اتخاذ السِّنور مباح] (١). نقله عنه النووي (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عُذِّبت امرأة في هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" (٤).


(١) "الإجماع" (ص ١٢٩)، "الإشراف" (٦/ ١٤).
(٢) "المجموع" (٩/ ٢٦٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٢)، "تبيين الحقائق" (٤/ ١٢٦)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٢٠)، "المدونة" (١/ ٥٥٢)، "الاستذكار" (١/ ١٦٤)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ١١)، "حاشية الرهوني" (٥/ ٤٧ - ٤٨)، "تصحيح الفروع" (٤/ ١١)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٨)، "المحلى" (٧/ ٤٩٨).
تنبيه: أكثر العلماء على عدم ذكر هذه المسألة بعينها، لكن الخلاف قائم بينهم على حكم بيعه، هل هو على الجواز أم على الكراهة أم على التحريم؟ وهذا يدل دلالة واضحة على أن مسألة الاتخاذ متقررة عندهم.
(٤) أخرجه البخاري (٣٤٨٢)، (ص ٦٧٠)، ومسلم (٢٢٤٢)، (٤/ ١٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>