للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه أبو داود في "السنن"، كتاب "الجهاد"، باب في الغزو مع أئمة الجور (٣/ ١٨، برقم ٢٥٣٣)، وقال المنذري عن إسناده: (منقطع، مكحول لم يسمع من أبي هريرة)، وضعفه الألباني في "تخريج مشكاة المصابيح" (١/ ٢٨٤).
(٢) والمراد بالبيعة بيعة أهل الحلّ والعقد، قال ابن خلدون: (اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه، وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة، مصدر باع، وصارت البيعة مصافحة بالأيدي. هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع). "المقدمة" (ص ٢٠٩).
(٣) الاستخلاف ويقال: (ولاية العهد)، وهي: أن يعهد الإمام إلى شخص بعينه، أو بواسطة تحديد صفات معينة فيه، ليخلفه بعد وفاته، سواء أكان قريبًا أم غير قريب. انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (٦/ ٦٨٠).
(٤) الفاجر هو: المنبعث في المعاصي، والمحارم. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>