للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: نقد ابن تيمية هذا الاتفاق؛ بأن الشافعي في الجديد (١)، وأحمد في قول له (٢) قالا: بأن الجاري كالراكد، في اعتبار القلتين؛ فينجس ما دون القلتين من الماء الجاري بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير (٣).

واستدلوا بمفهوم حديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (٤)، فإنه لم يفصل فيه بين الماء الجاري والراكد؛ فدل على أن حكمهما سواء ما لم يكن قلتين (٥).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق، فيما إذا كان الماء الجاري أقل من قلتين، وأما ما زاد على ذلك؛ فلم أجد فيه خلافًا، والاتفاق فيه متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٨ - ١٨] الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة]

إذا توضأ الإنسان من غير الماء المطلق، بأن توضأ بشيء يطلق عليه ماء بالإضافة، كماء الورد أو ماء الشجر أو ماء العصفر، فإن هذا الوضوء غير جائز.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء" (٦). ونقله عنه ابن قدامة (٧)، والنووي (٨)، وابن قاسم (٩).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ" (١٠).

الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث يقول: "والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات،


(١) "مغني المحتاج" (١/ ١٢٨)، "نهاية المحتاج" (١/ ٨٥)، "طرح التثريب" (٢/ ٣٢).
(٢) "الإنصاف" (١/ ٥٧)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢١).
(٣) "نقد مراتب الإجماع" (٢٨٨).
(٤) أبو داود كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، (ح ٦٣)، (١/ ١٧)، الترمذي كتاب الطهارة، باب منه آخر، (ح ٦٧)، (١/ ٩٧)، النسائي كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، (ح ٥٢)، (١/ ٤٦)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، (ح ٥١٧)، (١/ ١٧٢)، ابن جرير في "تهذيب الآثار" في مسند ابن عباس، السفر الثاني (٧٣٦) وصححه، وكذا الألباني في "الإرواء" (ح ٢٣).
(٥) "نهاية المحتاج" (١/ ٨٦).
(٦) "الإجماع" (١٢).
(٧) "المغني" (١/ ٢٠).
(٨) "المجموع" (١/ ١٣٩).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ٥٩)، (١/ ٨١).
(١٠) "مراتب الإجماع" (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>