للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان عن دليل ظني (١).

• دليل القول الثاني: أن الإجماع حجة شرعية توجب العلم القطعي، ولا يجوز أن يثبته إلا دليل قطعي (٢).

• وجوابه: أنا لا نسلم أن الإجماع يوجب العلم القطعي دائمًا (٣)، بل هناك إجماعات ظنية (٤).

[المبحث السابع: مسائل في الإجماع]

[المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف]

إذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ما، ثم اتفقوا بعد ذلك على قولٍ واحد، فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ أو لا؟

• اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (٥):

القول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة، ولا تجوز مخالفته، وهو الراجح.

القول الثاني: أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًا، وتجوز مخالفته.

• دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع، سواء كان هذا الإجماع ابتداءً أو بعد الخلاف (٦).

• دليل القول الثاني: قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩].


(١) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٤)
(٢) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٥)، "حجية الإجماع" (٣٧٠)
(٣) سبق توضيح ذلك في تقسيم الإجماع إلى ظني وقطعي.
(٤) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٥)، "حجية الإجماع" (٣٦٩).
(٥) "العدة" (٤/ ١١٠٥)، "المستصفى" (١٥٠)، "الواضح" (٥/ ١٥٥)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٧٥)، "إرشاد الفحول" (١/ ٣٣٢).
(٦) "المهذب" (٢/ ٩٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>