للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستعمل: "لأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة؛ فهو ماء طاهر بإجماع" (١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون أبدانهم بعدما يتوضؤون (٧).

• وجه الدلالة: حيث إذا كان يجب غسل الماء المستعمل من البدن؛ فلِمَ لم يفعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أصحابه، ولم ينقل عنهم؛ فدل ذلك على عدم وجوبه؛ إذ الحاجة تدعو لنقله لو ثبت، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق في طهارة الندى الباقي على العضو؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٣ - ٢٣] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب]

الندى أو البلل الباقي على عضو المتطهر، الذي يقطر من العضو على الثوب طاهر، لا يؤثر في طهارة الثوب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقى على أعضاء المتوضئ والمغتسل، وما قطر منه على ثيابهما طاهر؛ دليل على طهارة الماء المستعمل" (٨). نقله عنه ابن حجر (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية (١٠)،


(١) "الاستذكار" (١/ ٢٠١).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٨)، وانظر: "الفتاوى الكبرى" (٥/ ٢٩٨).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٨).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٦٧).
(٥) "الفروع" (١/ ٧٩)، "الإنصاف" (١/ ٣٦).
(٦) "المحلى" (١/ ١٨٢).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٨)، "المجموع" (١/ ٢٠٤).
(٨) "الأوسط" (١/ ٢٨٨).
(٩) "فتح الباري" (١/ ٢٩٧)، وانظر: "المجموع" (١/ ٢٠٦).
(١٠) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>