للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندك: مُقَيَّدُ الجمل (١)، ومرعى الغنم، ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال: "أمسك يا غلام! صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفتَّان (٢) " (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما علم أن الأرض التي أقطعه إياها فيها منافع أهل القرية ومصالحهم رد ذلك، ولم يُمْضه له.

الثالث: أن ما قارب العمران وتعلقت به مصالح القرية، يكون من مصلحة ذات المملوك، ولذا فإنه يعطى حكمه (٤)، وذلك جريا على القاعدة: أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.

[٦] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة]

• المراد بالمسألة: الإقطاع في اللغة: مصدر أقطعه إذا ملَّكه، أو أذن له في التصرف بالشيء (٦).

وفي اصطلاح الفقهاء: تسويغ الإمام من مال اللَّه شيئًا لمن يراه أهلا لذلك، وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض، وهو: أن يخرج منها شيئًا لمن يحوزه، إما أن يملكه إياه فيعمره، أو يجعل له غلته مدة (٧).


(١) مقيد الجمل: أي: أن الجمل إذا وجدها كان فيها كالمُقَيَّد لا ينزع إلى غيرها من البلاد. "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٤٦٢)، وينظر: "غريب الحديث" لابن الجوزي (٢/ ٢٧٣).
(٢) الفتان: جمع فاتن وهو: المضل عن الحق، ومنه قوله: {مَا أَنْتُمْ عَلَيهِ بِفَاتنِينَ (١٦٢)}. وتطلق على الشيطان. ينظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٥٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٠٦٥)، (٣/ ٥٠٧)، والترمذي (٢٨١٤)، (٥/ ١١١)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٦١١)، (٦/ ١٥٠). قال الترمذي: [حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن حسان]. وحسَّن إسناده ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ١٥٥).
(٤) ينظر: "شرح الزركشي" (٢/ ١٩٣).
(٥) ينظر في هذه القاعدة: "المنثور في القواعد الفقهية" (٣/ ١١٤٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ١٨٢).
(٦) "المطلع" (ص ٢٨١).
(٧) "مشارق الأنوار" (٢/ ١٨٣)، وينظر "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٤٠٩)، "رد المحتار" =

<<  <  ج: ص:  >  >>