للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: "لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت؛ لم يجز له تأخير الصلاة، ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل، بل هو الفرض" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول عن المسافة في السفر: "والبعيدة غير مانعة بالإجماع" (٣)، أي: غير مانعة للتيمم.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نصّ على جوازه للمسافر الذي لم يجد الماء، وهذه مسألتنا.

٢ - حديث عمران بن الحصين -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر. . . " وذكر الحديث إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام: "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أرشد المجنب لكيفية التيمم الصحيح في السفر، مما يدل على جوازه في السفر، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٦ - ٣٠٣] جواز التيمم في السفر القصير]

إذا سافر المسلم سفرًا قصيرًا على نحو ميل، ولم يجد الماء، فإنه يجوز له التيمم.

• من نقل الإجماع: الطبري (٣١٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن من كان


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٥٦).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ٣٠٣).
(٣) "البناية" (١/ ٥١٦)، وبالمناسبة فهناك قبل هذه العبارة إجماع مشكل، حيث قال قبلها: "والمسافة القريبة غير مانعة بالإجماع" وهذا خطأ بلا ريب، وكلامه السابق واللاحق يدل على خلافه، مما يؤكد أنه تصحيف، واللَّه أعلم، انظر الموضع السابق.
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٧).
(٥) "المجموع" (٢/ ٣٥٠).
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>