للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - أن الفاسق من أهل الولاية على نفسه، فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل، ولهذا قبلنا شهادته.

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في غير المشهور (١)، والراجح من مذهب الإمام الشافعي (٢)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٣)، إلى اشتراط العدالة، ومنع ولاية الفاسق.

• أدلة هذا القول:

١ - أن الفاسق غير مأمون على نفسه، فلا يكون مأمونًا على غيره (٤).

٢ - أن القصد من الولي في النكاح، طلب الحظ للمرأة، ووضعها في كفء، وهذا المعنى لا يوجد في الولي الفاسق (٥).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العدالة ليست من شروط عقد النكاح؛ لخلاف المالكية في غير المشهور، والراجح من مذهب الإمام الشافعي، والصحيح عند الحنابلة في اشتراط العدالة، ومنع ولاية الفاسق.

[١٩ - ٣٩] يكون الأخ وليًّا بعد عمودي النسب:

يقع ترتيب الأخ في الولاية بعد عمودي النسب - الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا - مباشرة، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب" (٦). ونقله عنه ابن قاسم (٧).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأخ يأتي في ترتيب الولاية بعد عمودي النسب، وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠).


(١) "الذخيرة" (٤/ ٢٤٥)، و"القوانين الفقهية" (ص ١٩٩).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٧٩)، و"روضة الطالبين" (٦/ ٥٩).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٧٤)، "الروايتين والوجهين" (٢/ ٨٣).
(٤) "الذخيرة" (٤/ ٢٤٥).
(٥) "الروايتين والوجهين" (٢/ ٨٣).
(٦) "المغني" (٩/ ٣٥٨).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٧).
(٨) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٦٠١)، و"الفتاوى الهندية" (١/ ٢٨٣).
(٩) "مواهب الجليل" (٥/ ٥٧)، و"الذخيرة" (٤/ ٢٤٦).
(١٠) "التهذيب" للبغوي (٥/ ٢٨٠)، "روضة الطالبين" (٦/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>