للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٢ - ٣٩٩] وجوب رش بول الآدمي]

إذا بال الصبي الذي لم يأكل على الثوب، فإن رش بوله واجب، حكى البيهقي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: البيهقي (٤٥٨ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها -الكلاب- ووجوبِ الرش على بول الآدمي" (١). ونقله النووي عنه، ولكن بلفظ "الصبي" بدل "الآدمي" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أم قيس بنت محصن "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اللَّه، فأجلسه رسول اللَّه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله" (٨).

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "أتي رسول اللَّه بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله" (٩).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نضح أو رش بول الصبي في الحديثين، مما يدل على أنه قام بالتطهير، والمصلي مأمور بإزالة النجاسة عمومًا، وهذا بول يجب تطهيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قام بالتطهير، فلزم متابعته، واللَّه تعالى أعلم (١٠).


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٢٤٣).
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٨٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٨)، وزادوا اشتراط العصر أيضًا.
(٤) "المنتقى" (١/ ١٢٨)، "شرح الخرشي" (١/ ٩٤)، وزادوا اشتراط الغسل أيضًا.
(٥) "المجموع" (٢/ ٥٨٦).
(٦) "المغني" (٢/ ٤٩٥)، "الإنصاف" (١/ ٣٢٣).
(٧) "المحلى" (١/ ١١٣).
(٨) البخاري كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، (ح ٢٢١)، (١/ ٩٠)، مسلم كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، (ح ٢٨٧)، (١/ ٢٣٨).
(٩) البخاري كتاب الوضوء باب بول الصبيان، (ح ٢٢٠)، (١/ ٨٩)، مسلم كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، (٢٨٦)، (١/ ٢٣٧)، واللفظ له.
(١٠) "المغني" (٢/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>