للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: "المبسوط" (١٠/ ٢٦)، و"الدر المختار" (٤/ ١٣٥)، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٤/ ٨٩): (واختلف على أبي يوسف في ذلك، وقال محمد بن الحسن: يجوز أمانُه، وإن لم يُقاتِل).
(٢) انظر: "المنتقى" (٣/ ١٧٣)، ونقل ابن شاس في "عقد الجواهر" (١/ ٤٧٩) عنه أنه قيد أمان العبد بإذن سيده. وقال -أيضًا-: ورُوي عن معن بن عيسى -وهو ربيب الإمام مالك ومن أصحابه- أنه لا يصح أمان العبد.
(٣) انظر: "رؤوس المسائل" للزمخشري (ص ٣٦٥).
(٤) انظر: "المنتقى" (٣/ ١٧٣).
(٥) انظر: "المغني" (١٣/ ٧٥).
(٦) "الإنصاف" (٤/ ٢٠٣).
(٧) انظر: "تبيين الحقائق" (٣/ ٢٤٧)، و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣٦).
(٨) انظر: "مواهب الجليل" (٣/ ٣٦١)، و"فتح الوهاب" (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>