للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٦/ ٤٤٥) وقد سبق النص على ذلك في القول الأول، والشرح الكبير: (٤/ ٣٦٨).
(٢) السابقين.
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٢).
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٢/ ٦٤)، وفيه: "شرائط الرهن:
١ - يشترط كون الراهن عاقلا؛ لأن العقل لازم في جميع التصرفات. ٢ - لا يشترط كون المرتهن بالغًا فبناء على هذا يجوز رهن الصبي المميز وارتهانه، وينفذ إن كان مأذونا ويتوقف على الإجازة إن كان غير مأذون".
(٥) حاشية الدسوقي: (٣/ ٢٣١)، وفيه: "من يصح بيعه يصح رهنه، ومن لا يصح بيعه لا يصح رهنه؛ فلا يصح من مجنون ولا من صبي لا ميز له، ويصح من المميز والسفيه والعبد ويتوقف على إجازة وليهم".
(٦) المجموع: (١٣/ ١٧٩) وفيه: "لا يصح الرهن إلا من جائز التصرف في المال، فأما الصبى والمجنون والمحجور عليه، فلا يصح منه الرهن"، وإعانة الطالبين: (٣/ ٥٥).
(٧) حاشية الروض المربع: (٥/ ٥٢)، وفيه: "باب الرهن. . ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما ويعتبر معرفة تدره وجنسه وصفته وكون راهن جائز التصرف".

<<  <  ج: ص:  >  >>