للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وابن حزم (٣).

• مستند الاتفاق: الليل للسكن والإيواء، فيه يأوي الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه عادة مع زوجته، والنهار للمعاش، والتكسب (٤):

١ - قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: الآية ٢١] والسكن يكون في الليل (٥).

٢ - وقال تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١)} [النبأ: ١٠، ١١].

فعلى هذا يقسم الرجل بين نسائه ليلةً وليلة، ويكون في النهار معاشه، وقضاء حقوق الناس، وما شاء مما يباح له (٦).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن القسْم بين الزوجات يكون بالليل؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٠ - ١٥١] القَسْم يكون للزوجة المريضة وغيرها:

يلزم الزوج أن يعدل بين نسائه في القَسْم، ولا ينظر للحال الذي تكون عليه الزوجة من مرض وغيره، بل كونها زوجة لها الحق في القَسْم، ونفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ويُقسْم للمريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والمُحرِمة، والصغيرة الممكن وطؤها، وكلهن سواء في القسم، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافًا" (٧).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أنه يلزم الرجل أن يقسم بين نسائه، المريضة وغيرها، وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩)،


(١) "فتح القدير" (٣/ ٤٣٣)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٥٠).
(٢) "البيان" (٥/ ٥١٢)، "الحاوي" (١٢/ ٢١٣).
(٣) "المحلى" (٩/ ١٧٥).
(٤) "المغني" (١٠/ ٢٤٢)، "الحاوي" (١٢/ ٢١٣).
(٥) "الحاوي" (١٢/ ٢١٣).
(٦) "المغني" (١٠/ ٢٤٢).
(٧) "المغني" (١٠/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٨) "فتح القدير" (٣/ ٤٣٤)، "البحر الرائق" (٣/ ٢٣٥).
(٩) "الذخيرة" (٤/ ٤٥٤)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>