للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩)} (١).

الثاني: قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)} (٢).

• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل جلاله- أخبر عن الأنبياء والرسل أنهم دعوا أقوامهم، وعلموهم الخير، وبلغوهم رسالة ربهم من غير أن يأخذوا عليهم أجرا، ولنا فيهم أسوة حسنة (٣).

الثالث: أن هذا عليه عمل القرون المفضلة من هذه الأمة، يقول ابن تيمية: [. . . والصحابة، والتابعون، وتابعو التابعين، وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه، إنما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر] (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣١] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير]

• المراد بالمسألة: إذا أخذ النائب في الحج عن غيره المعذور عذرا يُسْقِط عنه الفرض، نفقة حجه مدة ذهابه وإيابه، من موضعه الذي حج منه إلى أن يعود إليه، قدر كفايته بالمعروف، وإذا فضل معه شيء من النفقة رده، وإن نقص عليه شيء


= أقوال: الأول: الجواز للحاجة والضرورة. قال به متأخرو الحنفية، وهو قول عند الحنابلة اختاره ابن تيمية. الثاني: الجواز مطلقًا. قال به بعض المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة وهو قول الظاهرية. الثالث: التحريم مطلقًا. قال به الحنفية وهو المشهور عند الحنابلة. الرابع: التفريق بين تعليم القرآن وباقي العلوم، فالقرآن يجوز مطلقًا، أما باقي العلوم فعلى الكراهة. وهذا هو المعتمد عند المالكية. ينظر في هذا عدا مراجع المسألة: "أخذ المال على أعمال القرب" (٢/ ٤٦٧ - ٥٠٠)، و (٢/ ٥٧٢ - ٥٧٦). وإنما بينت الخلاف هنا حتى يعلم منتزع الإجماع في المسألة.
(١) الشعراء: الآية (١٠٩).
(٢) ص: الآية (٨٦).
(٣) ينظر: "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٠٥).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٠٤ - ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>