للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٥ - ٨] خطبة ذات الزوج]

تحرم خطبة المرأة ذات الزوج، سواء كان ذلك تصريحًا أو تعريضًا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا باتفاق المسلمين" (١).

٢ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "كما تحرم خطبة منكوحة كذلك إجماعًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية والشربيني من الإجماع على تحريم خطبة ذات الزوج، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٤]، معطوفًا على قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]. والمحصنات من النساء: هن ذوات الأزواج، سواء عقد عليهن أزواجهن، أو دخلوا بهن (٦).

٢ - أن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح يوقف موقف التهمة (٧)؛ وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر، فلا يقفن موقف التهم" (٨)، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رتع حول الحمى، يوشك أن يقع فيه" (٩).


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٩٦).
(٢) "مغني المحتاج" (٤/ ٢١٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤٦)، و"مختصر الطحاوي" (ص ١٧٧).
(٤) "التلقين" (ص ٣٠١)، و"المعونة" (٢/ ٥٧٦).
(٥) "المحلى" (٩/ ١٦٥).
(٦) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٥١).
(٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤٦).
(٨) لم أجده بهذا اللفظ في كتب المحدثين، وقد أورده الكاساني في "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤٧)، وأورده الزمخشري في "الكشاف" في أواخر سورة الأحزاب (٣/ ٥٥٨).
وورد عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "من أقام نفسه موقف التهم فلا يلومن من أساء الظن به". انظر: "كشف الخفاء" (٢/ ٣٣٣). وورد أيضًا بلفظ: "اتقوا مواضع التهم". ذكره الغزالي في "الإحياء" (٣/ ٣٧).
وقال العراقي في تخريجه: لم أجد له أصلا، ولكنه بمعنى قول عمر: من سلك مسالك الظن اتهم. انظر: "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار" (٢/ ٧٢١).
(٩) أخرجه البخاري بلفظ: "ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه"، عن النعمان بن بشير (٢٠٥١) (٣/ ٥)، ومسلم (١٥٩٩) "شرح النووي" (١١/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>