للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ" (١).

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة" (٢).

• وجه الدلالة: بدلالة المطابقة، فليس فيها ذكر الإلزام بالاغتسال (٣).

• الخلاف في المسألة: نقل القرافي عن بعض الشافعية مخالفتهم، ومنعهم من ذلك (٤)، ولكن الأظهر أنه يقصد حالة ما لو لم يتوضأ، فلم أجد خلافًا لدى الشافعية في المسألة (٥).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٢ - ٢٥٥] عدم وجوب الوضوء على الجنب للأكل والشرب]

إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب، فإنه لا يجب عليه الوضوء قبل أن يفعل ذلك.

• من نقل الاتفاق: الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول عن الجنب: "وأما من أراد أن يأكل أو يشرب؛ فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه" (٦).

ولعله يريد بالناس هنا العلماء.

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق مجاهد، وابن المسيب، والزهري، والنخعي فيما يفهم من أقوالهم (٧)، والحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، وابن حزم (١٢).

• مستند الاتفاق: حديث عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من تعار من الليل فقال: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد للَّه، وسبحان اللَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى؛ قبلت


(١) سبق تخريجه.
(٢) مسلم كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، (ح ٣٠٥)، (١/ ٢٤٨).
(٣) "شرح مسلم" (٣/ ٢١٧).
(٤) "الذخيرة" (١/ ٣٠٠).
(٥) انظر: "المجموع" (٢/ ١٧٨).
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧١).
(٧) "المصنف" (١/ ٨١).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٨).
(٩) "المدونة" (١/ ١٣٥)، و"المنتقى" (١/ ٩٨).
(١٠) "المجموع" (٢/ ١٧٨).
(١١) "الفروع" (١/ ٢٠٦)، و"الإنصاف" (١/ ٢٦٠).
(١٢) "المحلى" (١/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>