للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذا فرض، ثم بنو البنين (١).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): وابن الابن لا يحجبه إلا الابن (٢).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن. . .، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب (٤).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى بالابن لقربه، وهكذا كل ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه بلا نزاع (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٦).

• وجه الاستدلال: أن الابن أقرب إلى الميت من أولاده وأولاد أخيه، لأنهم يدلون به، فيلزم أن يأخذ الميراث ويسقطهم.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد الصلبي يحجب أولاد الابن من الجنسين.

[[٢٤٧ - ٥٥] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها]

• المراد بالمسألة: أن للزوج فرضين، النصف، والربع، فيرث النصف إذا لم تترك الزوجة ولدًا سواء كان منه أو من غيره، ويحجب إلى الربع إذا خلفت ولدًا وارثًا منه أو من غيره، أما إذا كان له ولد من غيرها فلا يحجبه


(١) الحاوي الكبير، ٨/ ١١٤.
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ٣٢.
(٣) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٤).
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٤٦.
(٥) حاشية الروض المربع (٦/ ١١٨).
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>