للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون ميتة، وهو محرم الأكل (١).

وهناك قول عندهم بكراهة أكله (٢)، وعليه فمن أكله فهو غير آثم، وهو ممن يؤكل لحمه، فيدخل في بول مأكول اللحم، الطاهر عند المالكية.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٢٠ - ٣٥٧] نجاسة الدم المسفوح]

الدم المسفوح: هو الدم السائل (٣)، ويقال: سفح الماء إذا انصب فهو مسفوح (٤).

فإذا كان الدم مسفوحًا، فإنه يكون نجسًا، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.

وهناك مستثنيات في هذه المسألة، لا تدخل فيما نحن بصدده، وبما أنه قد يشتبه على القارئ دخولها؛ فسأذكرها وهي:

١ - الدم اليسير.

٢ - دم عروق المأكول.

٣ - دم السمك.

٤ - دم البق والذباب ونحوه، مما لا نفس له سائلة.

٥ - دم الشهيد.

٦ - الكبد والطحال.

٧ - المسك.

٨ - العلقة التي يخلق منها الإنسان، والحيوان الطاهر.

فهذه الدماء المستثناة، منها ما هو متفق على طهارته، ومنها ما اشتهر الخلاف فيها، ولذا فهي خارجة عما نحن بصدده (٥).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الكثير من الدم، أيَّ دم كان، حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس" (٦).

ويقول أيضًا: "فإن الدم الذي في أعلى القدر، إن كان أحمر ظاهرًا فهو بلا شك مسفوح، ولا خلاف في تحريمه" (٧)، ونفيه للخلاف هنا منصب على الدم المسفوح،


(١) "حاشية الصاوي" (١/ ٤٦)، (٢/ ١٨٦).
(٢) "مواهب الجليل" (٣/ ٢٣٦)، و"حاشية الصاوي" (١/ ٤٦)، (٢/ ١٨٦).
(٣) "طلبة الطلبة" (٩).
(٤) "المصباح المنير" (١٠٦).
(٥) انظر: "المجموع" (٢/ ٥٧٦)، و"الإنصاف" (١/ ٣٢٥).
(٦) "مراتب الإجماع" (٣٩).
(٧) "المحلى" (٦/ ٥٧) وهو لا يفرق بين المسفوح وغيره، فكله حرام نجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>