للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٧٠)، حيث قال: "لا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن فيها كل رجل بيته على حدة، يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئًا، وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء، إلا أن تكون دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع"
(٢) انظر: المسألة الثانية عشرة تحت عنوان: "إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يُقطع".
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>