للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على عادته في ذكر الإجماع على أقل ما قيل في المسألة.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا إن اجتمع عليه أمران كل واحد منهما يوجب الغسل، فاغتسل لكل واحد منهما غسلًا ينويه به، ثم للآخر منهما كذلك؛ أنه قد طهر، وأدَّى ما عليه" (١).

وقال: "واتفقوا أن من اجتمع عليه غسلان، كحائض أجنبت أو نحو ذلك، فاغتسل أو اغتسلت غسلين؛ فقد أديا ما عليهما" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

أما الحنفية فلم أجد لهم كلامًا عن المسألة، ولكن وجدت كلامهم في الوضوء بأنه يجزئ من أحداث متعددة (٦)، وكونه اغتسل عن كل موجب فمجزئ من باب أولى، وهم لا يفرقون بينهما (٧)، واللَّه تعالى أعلم.

• مستند الاتفاق: كل ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو جمعة -عند من يوجبه- إذا وقع على المسلم، لزمه الاغتسال بعده، فإذا اجتمع عليه سببان، ثم اغتسل لكلٍّ منهما؛ فقد أتى بالواجب على أكمل وجه، وأتى بما أمر اللَّه تعالى من الاغتسال، فيستدل هنا بما يُستدل به على وجوب الغسل من كل سبب من أسباب وجوب الغسل، ويضاف إليه بأنه اغتسل لكل سبب، ولم يجمعها في نية واحدة، فقد أدى ما عليه، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، والأصل عدم الخلاف حتى يثبت، خاصة أن المسألة محكية على طريقة الإجماع على أقل ما قيل، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٧ - ٢٦٠] غسل واحد بنيةٍ عن موجِبينِ مجزئ:

إذا أجنب المسلم لموجبين مختلفين، وأراد الاغتسال، فاغتسل غسلًا واحدًا عن


(١) "مراتب الإجماع" (٤٢)، وانظر: "المحلى" (١/ ٢٨٩).
(٢) "مراتب الإجماع" (٤٤).
(٣) "التمهيد" (١٤/ ١٥٣)، و"الاستذكار" (٢/ ١٩).
(٤) "المجموع" (١/ ٤٩٦)، و"تحفة المحتاج" (١/ ٤٦٩).
(٥) "الشرح الكبير" (٢/ ١٣٤).
(٦) "فتح القدير" (١/ ٣٨٧).
(٧) وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>