للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بالاغتسال قبل الصلاة (٢).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، والمسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، التي لا يعذر المكلف بجهلها، واللَّه تعالى أعلم.

[[١١ - ٢٤٤] النفاس يوجب الغسل]

إذا خرجت المرأة من النفاس، فإن الغسل عليها واجب، وقد حكى الإجماع عليه عددٌ من أهل العلم، هذا ما سنناقشه في مسألتنا.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي (٣)، والعيني (٤)، وابن قاسم (٥) حكايته للإجماع في المسألة (٦).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت" (٧). ونقله عنه العيني (٨)، وابن قاسم (٩).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وكذلك الغسل منه -النفاس- واجب بإجماع" (١٠).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول بعد ذكر دليل وجوب الغسل من الحيض: "ولا نص في وجوب الغسل من النفاس، وإنما عرف بإجماع الأمة، ثم إجماع الأمة يجوز أن يكون بناء على خبر من الباب، لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله؛ لكون الإجماع أقوى" (١١). ونقله عنه ابن نجيم (١٢).

المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث يقول: "وكذا النفاس بالإجماع" (١٣)، أي وكذا الخروج من النفاس يوجب الغسل بالإجماع (١٤).


(١) البخاري كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض، (ح ٣١٩)، (١/ ١٢٣)، واللفظ له، مسلم كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، (ح ٣٣٣)، (١/ ٢٦٢).
(٢) انظر: "المغني" (١/ ٢٧٧).
(٣) "المجموع" (٢/ ١٦٨).
(٤) "البناية" (١/ ٣٣٨).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٧).
(٦) بحثت عن عبارته فلم أجدها.
(٧) "الإجماع" (١٥).
(٨) "البناية" (١/ ٣٣٨).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٧).
(١٠) "المحلى" (١/ ٤٠٠).
(١١) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٨).
(١٢) "البحر الرائق" (١/ ٦٤).
(١٣) "الهداية" (١/ ٣٣٨) مع البناية شرحه.
(١٤) انظر: "البناية" (١/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>