للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ويحجب العم وابنه أي ابن العم، بالأخ وابنه أي ابن الأخ، لما علمت أن جهة الإخوة وإن نزلت مقدمة على جهة العمومة (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٢).

• وجه الاستدلال: أن الأخوة الأشقاء، أو لأب، أقرب إلى الميت من العم الشقيق أو لأب.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: سالم بن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنه-.

فقد ورد عنه إنه جعل: (المال للعم دون ابن الأخ) (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ الشقيق أو لأب، وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو العم لأب، وذلك لأن الطريق الذي يدلي به الميت إليه أقرب وأقوى مما يدلي به إلى العم الشقيق أو العم لأب، وأما قول سالم فهو مخالف للإجماع.

[[٢٣٣ - ٤١] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه]

• المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه (٤)، فالجد الوارث (أب الأب) يحجبه أبوه إن كان موجودًا، وكذلك الجد البعيد يحجبه الجد الأقرب.


(١) الشرح الصغير، ٤/ ٦٥٠.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٢).
(٤) إلا ثلاثة، وهم: أم الأب، وأم الجد -حيث إنهما يرثان مع وجود ابنيهما الأب والجد- وولد الأم -وهو: الأخ أو الأخت لأم- يرث مع أنه يدلي بأمه الموجودة.
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٤٦١)، ونهاية المحتاج (٦/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>