للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢).

• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله بيَّن أن الأصل في البيع أنه على الإباحة، فيبقى هذا الأصل حتى يأتي الصارف الذي يصرفه إلى غيره، فيدخل فيه شراء المسلم للعبد سواء كان مسلما أو كافرا.

الثاني: قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (٣).

• وجه الدلالة: هذه الآية بيَّن اللَّه عز وجل فيها أن المحرمات مفصلة في شريعتنا، فإذا لم نجد الأمر مذكورا في المحرمات فهو على الأصل باق على الإباحة، فيدخل في هذا المسألة معنا.

الثالث: أن على هذا عمل المسلمين من لدن الصدر الأول إلى الزمان القريب، في شراء العبيد، فمنهم المسلم ومنهم الكافر وهو الأصل فيهم، ولم يظهر النكير من أحد من العلماء.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٨٦] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز]

• المراد بالمسألة: التفريق بين الأرقاء إذا كان بين الوالدة وولدها الصغير الذي لم يميِّز، في المبايعات، وهما مملوكان لشخص واحد، فإنه محرم، بإجماع العلماء.


(١) "المبسوط" (١٣/ ١٣٠ - ١٣١)، "العناية" (٦/ ١٤)، "الدر المختار" (٥/ ٢٢٩)، "المدونة" (٣/ ٢٩٩)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤٩ - ٥٠)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، "الأم" (٤/ ٢٩١)، "المهذب" (٩/ ٤٣٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧). ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا أن عامة العلماء على عدم النص على هذه المسألة، وإنما يذكرون مسألة شراء الكافر للمسلم، بناء على أن هذه المسألة معلومة وواضحة.
(٢) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٣) الأنعام: الآية (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>