للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الحصكفي (١٠٨٨ هـ) يقول: [(فإن فسخ) بالقول (لا) يصح (إلا إذا علم) الآخر في المدة. . .، قيدنا بالقول، لصحته بالفعل بلا علمه، اتفاقا] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن كل من لم يفتقر رفع العقد إلى رضاه، لم يفتقر رفع العقد إلى حضوره؛ كالزوج في طلاق امرأته (٣). . . .

الثاني: أن ما كان فسخا بحضور المتعاقدين، كان فسخا بغيبة أحدهما: كوطء البائع، وقبلته للجارية المبيعة (٤).

الثالث: القياس على عزل الوكيل والمضارب والشريك: فكما لا يشترط علم هؤلاء بالفسخ، فكذلك الطرف الآخر في زمن الخيار، بجامع أن كلا منهما يعتبر فسخا حكميا للعقد (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٥٧] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار]

• المراد بالمسألة: إذا باع البائع الجارية بشرط الخيار له، ثم أجاز البيع بعد ذلك، فحينئذ يجب على المشتري أن يستبرئ الجارية بحيضة بعد الإجازة والقبض، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وإن كان الخيار للبائع، ففسخ العقد لا يجب عليه الاستبراء. . .، وإن أجازه فعلى المشتري أن يستبرئها بعد الإجازة والقبض


(١) "الدر المختار" (٤/ ٥٨٠).
(٢) "المنتقى" (٥/ ٥٩)، "الحاوي الكبير" (٥/ ٧٠)، "المهذب مع المجموع" (٩/ ٢٣٨)، "المغني" (٦/ ٤٥)، "الإنصاف" (٤/ ٣٧٧)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٠٥).
(٣) "الحاوي الكبير" (٥/ ٧٠)، "المغني" (٦/ ٤٥)، وينظر: "المنتقى" (٥/ ٥٩).
(٤) "الحاوي الكبير" (٥/ ٧٠).
(٥) "البحر الرائق" (٦/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>