للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المهذب: (١/ ٣١٤). وانظر: المغني: (٦/ ٤٩٠).
(٢) المرجعين السابقين.
(٣) المغني: (٦/ ٤٩٥).
(٤) البحر الرائق: (٨/ ٣١٠).
(٥) حاشية الدسوقي: (٣/ ٢٥٦) وفيه: "الرهن إذا حازه المرتهن ثم ادعى شخص على الراهن أن الرهن جنى جناية أو استهلك مالًا واعترف راهنه فقط بذلك فإن كان معدمًا وقت اعترافه ولو ببعض الدين لم يقبل قوله لأنه يتهم على خلاصه من يد المرتهن ودفعه للمجني عليه نعم إن خلص من الدين تعلقت الجناية برقبته خير سيده بين إسلامه وفدائه".

<<  <  ج: ص:  >  >>