للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٤٠٧)، وأسنى المطالب: (٢/ ٢٥٣).
(٢) المغني: (٧/ ١٢٣)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(٣) المغني: (٧/ ١٢٣).
(٤) العُروض: جمع عَرْض. والعَرْض لغةَ: المتاع. وكل شيء عَرْض إلا الدراهم والدنانير؛ فإنها عين. وقال أبو عبيد: العُرُوضُ الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا.
واصطلاحًا: هو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات.
انظر: مختار الصحاح: (ص ٤٦٧)، والمبدع شرح المقنع: (٢/ ٣٤١).
(٥) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٥).
(٦) المبسوط: (١١/ ٢٩٣)، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٦)، وفيه: "وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندنا"، وشرح فتح القدير: (٦/ ١٦٨).
(٧) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٤١١)، وفيه: "الذى يشبه مذهب الشافعي رضي اللَّه عنه أن الشركة لا تصح في العروض".

<<  <  ج: ص:  >  >>