(٢) المغني: (٧/ ١٢٣)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. (٣) المغني: (٧/ ١٢٣). (٤) العُروض: جمع عَرْض. والعَرْض لغةَ: المتاع. وكل شيء عَرْض إلا الدراهم والدنانير؛ فإنها عين. وقال أبو عبيد: العُرُوضُ الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا. واصطلاحًا: هو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات. انظر: مختار الصحاح: (ص ٤٦٧)، والمبدع شرح المقنع: (٢/ ٣٤١). (٥) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٥). (٦) المبسوط: (١١/ ٢٩٣)، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٦)، وفيه: "وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندنا"، وشرح فتح القدير: (٦/ ١٦٨). (٧) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٤١١)، وفيه: "الذى يشبه مذهب الشافعي رضي اللَّه عنه أن الشركة لا تصح في العروض".