للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالخلع الطلاق، وقع الطلاق وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع: للطلاق ألفاظ صريحة فيه تدل على المراد، وألفاظ كنايات لا تدل عليه إلا بالنية، والخلع من ألفاظ الكنايات في الطلاق، فإن نوى به الطلاق وقع طلاقًا (٥).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الزوج إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١١ - ١٧٠] إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق:

إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها ثلاثًا بعوض تدفعه، كألف مثلًا، فطلقها واحدة، فإن الطلاق يقع، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ)، حيث قال: "إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزمتها التطليقة، أما وقوع الطلاق بها، فلا خلاف فيه" (٦).

٢ - الزركشي (٧٧٢ هـ)، حيث قال: "إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، . . . أما وقوع الطلاق فلا خلاف فيه؛ لأنه أتى بلفظه الصريح" (٧).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن المرأة إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، فقد لزمه الطلاق، وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠).


(١) "الفتاوى الهندية" (١/ ٤٩٢)، "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٩٢).
(٢) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٧٦)، "التفريع" (٢/ ٨١).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٣٩٢)، "الكافي" (٤/ ٤٠٩).
(٤) "المحلى" (٩/ ٥١١)، لأن الخلع عنده طلاق رجعي -كما سيأتي بيانه- انظر: (ص ٧٨٠).
(٥) "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٩٢).
(٦) "المغني" (١٠/ ٢٩٧).
(٧) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٥/ ٣٦٦).
(٨) "المبسوط" (٦/ ١٧٣)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٢٩).
(٩) "المدونة" (٢/ ٢٤٤)، "مقدمات ابن رشد" (ص ٣١٧).
(١٠) "البيان" (١٠/ ٣٢)، "التهذيب" (٥/ ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>