للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع، أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به، قبل علمه بالعيب، لم يسقط خياره؛ لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا. وإن فعله بعد علمه بعيبه، بطل خياره في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: كان الحسن، وشريح، وعبيد اللَّه بن الحسن، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، يقولون: إذا اشترى سلعة، فعرضها على البيع بعد علمه العيب، بطل خياره. وهذا قول الشافعي، ولا أعلم فيه خلافا] (١).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قول، أو فعل، سقط خياره بالاتفاق] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن حق الرد إنما شرع لفوات السلامة المشروطة في العقد دلالة، ولما صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به، دل على أنه أسقط حق نفسه.

الثاني: أن حق الرد في حال العيب ثبت للمشتري دفعا للضرر عنه، فإذا عرض السلعة للبيع دل على رضاه بالعيب، وإذا ثبت الرضا سقط الخيار بينهما (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٦] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها]

• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري العبد، وكان به عيب لم يحدث عنده، ولم يكن قد علم به أو رآه من قبل، والعيب في إزالته مشقة عليه، وانتفى شرط


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٤٠١).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٦٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٨٢)، "فتح القدير" (٦/ ٣٩٠ - ٣٩١)، "البحر الرائق" (٦/ ٧١)، "المدونة" (٣/ ٢١٥)، "التلقين" (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، "الذخيرة" (٥/ ١٠٣)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٤٨٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦٥)، "شرح جلال الدين المحلى" (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧).
(٤) ينظر في الدليلين: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>