للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مدة الحيض، فلم نجد إلا سبعة عشر يومًا، فوجب جعلها أكثر مدة للحيض (١).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في قول (٢)، بزيادة أكثر الحيض ليلة، فيكون سبعة عشر يومًا وليلة.

ولم أجد لهم دليلًا، ولكن ربما استندوا إلى وقوع ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق في سبعة عشر يومًا، وإنما هو متحقق في سبعة عشر يومًا وليلة؛ لوجود المخالف في المسألة، ولكن لا يعني هذا أنه يمكن الاستدلال بالمسألة، على إثبات أن أكثر مدة الحيض سبعة عشر يومًا، كما فعل ابن حزم (٣)، وإنما مساق المسألة على عدم وجود من قال بأن مدة الحيض قد تزيد على سبعة عشر يومًا، فهي من باب الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٥ - ٤٢٢] أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا:

إذا حاضت المرأة أكثر من خمسة عشر يومًا، فلا يقول أحد من العلماء بأن هذا حيض (٤).

• من نقل الإجماع: الداودي حيث يقول: "اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يومًا". نقله عنه ابن حجر (٥). ونقله ابن حزم مبهمًا، حيث قال: "وأما من قال: خمسة عشر يومًا؛ فإنهم ادعوا الإجماع على أنه لا يكون حيض أكثر من ذلك" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ


(١) "المحلى" (١/ ٤١٠)، وهذا الاستدلال غير مستقيم، حيث إن فيه نفيًا لقول من قال بأقل من ذلك، وليس فيه أي دليل لا من المنقول ولا المعقول.
(٢) "الإنصاف" (١/ ٣٥٨).
(٣) "المحلى" (١/ ٤١٠).
(٤) سأحمل المسألة على ما سبق، وإلا لو حملتها على ظاهرها؛ ففي المسألة خلاف مشهور، فمنهم من يحده بعشرة أيام، ومنهم ثلاثة عشر، ومنهم خمسة عشر، ومنهم سبعة عشر.
(٥) "فتح الباري" (١/ ٤٢٥).
(٦) "المحلى" (١/ ٤١٠).
(٧) "المبسوط" (١/ ١٤٩)، "بدائع الصنائع" (١/ ٤٠).
(٨) "المنتقى" (١/ ١٢٤).
(٩) "المجموع" (٢/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>