للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها؛ إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه" (١). ونقله عنه القرطبي (٢).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئًا، . . . أن تضع ما بأن فيه خلق الآدمي، من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة، بلا خلاف بينهم" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

٣ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق؛ بطل حق الرجعة؛ لانقضاء العدة، اتفاقًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الحامل إذا وضعت ما يتبين أنه خلق آدمي، فقد انتهت عدتها، وافق عليه ابن حزم (٦). وهو قول الحسن، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق (٧).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: الآية ٤].

• وجه الدلالة: ما خرج من المرأة إثر ولادتها، ولو لم تتم تسعة أشهر، إذا تبين فيه خلق الآدمي يدخل في عموم هذه الآية (٨).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت ما يتبين أنه خلق آدمي فقد انتهت عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٩ - ٣٨٢] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا]

تجب عدة الوفاة على كل زوجة، وتستوي في ذلك من دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن العدة واجبة من موت الزوج الصحيح العقل، وسواء كان وطئها، أو لم يكن وطئ، كان قد دخل بها،


(١) "الإجماع" (ص ٧٥ - ٧٦).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١١).
(٣) "المغني" (١١/ ٢٢٩).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٥٢).
(٥) "البحر الرائق" (٤/ ٥٤).
(٦) "المحلى" (١٠/ ٤٠).
(٧) "الإشراف" (١/ ٢٥٨)، "المغني" (١١/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٨) "المغني" (١١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>