للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة]

• المراد بالمسألة: العين الطاهرة في أصلها، والتي وقعت عليها نجاسة عارضة، ولم يستتر شيء منها بالنجاسة (١)، وهي جامدة ليست مائعة؛ كالثوب والبساط والجلود والأواني وأشباهها، يجوز بيعها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [إذا كانت العين متنجسة بعارض، وهي جامدة؛ كالثوب والبساط والسلاح والجلود والأواني والأرض وغير ذلك، جاز بيعها بلا خلاف. . .، ونقلوا فيه إجماع المسلمين] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:


(١) فلو استتر شيء منها بالنجاسة، ففيها القولان في بيع الغائب، كما نص عليه النووي في "المجموع".
(٢) "المجموع" (٩/ ٢٨١).
(٣) "تبيين الحقائق" (٤/ ٥١)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٩)، "رد المحتار" (٥/ ٧٣)، "الإتقان والإحكام" (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٥)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٠)، "المبدع" (٤/ ١٤ - ١٥)، "الإنصاف" (٤/ ٢٨٠ - ٢٨٢)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥٦)، "المحلى" (٧/ ٥١٥).
تنبيهات:
الأول: المالكية يرون أنه لا بد من تبيين النجاسة للمشتري عند بيع المتنجس.
الثاني: الحنابلة: ذكروا المحرم بيعه مما هو نجس أو متنجس: كالسرجين النجس، والأدهان النجسة والمتنجسة، وسكتوا عما عدا ذلك، فدل على أن ما عداها على أصل الإباحة، ومنها المسألة المبحوثة.
الثالث: ابن حزم يرى المنع من بيع السمن المائع الذي وقعت فيه الفأرة حية أو ميتة، وما عداه فإنه يجوز عنده، وذكر أن ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه يجوز بيعه، كالثوب النجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>