(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦)، "البحر الرائق" (٦/ ٨٨)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٩)، "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٤)، "فتح الباري" (٩/ ٦٦٨ - ٦٧٠)، "عمدة القاري" (٢١/ ١٣٨ - ١٣٩)، "المحلى" (٧/ ٥١٥). تنبيهات: الأول: الحنفية: يرون بأنه لا بد من تبيين ذلك للمشتري. الثاني: الحنابلة: ذكروا بأنه لا بد أن تلقى النجاسة وما حولها. الثالث: الحنابلة أيضًا ذكروا الخلاف في الأدهان المتنجسة، وأن فيه ثلاث روايات، ولم يذكروا سائر المائعات، فدل على أنها تأخذ حكمها، وقد أشار إلى هذا ابن تيمية. (٢) سبق تخريجه. (٣) ينظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٤)، "عمدة القاري" (٢١/ ١٣٨). (٤) ينظر: المراجع السابقة. (٥) "زاد المعاد" (٥/ ٧٥٩). مع كتب الحنابلة السابقة. (٦) "المغني" (١٣/ ٣٤٩).