للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهرية (١).

واستدلوا بما يلي:

الأول: عن ميمونة -رضي اللَّه عنها- أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنها؟ فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوه" (٢).

• وجه الدلالة: أن سائر المائعات تأخذ حكم السمن، فإذا جاز أكلها، جاز بيعها من باب أولى (٣).

الثاني: القياس على الثوب المتنجس، فكما أنه يجوز بيعه بإجماع، فكذلك هنا (٤).

القول الثاني: جواز بيع المائعات لكافر يعلم نجاستها دون المسلم. وهذا القول رواية عند الحنابلة (٥).

ودليلهم: أن الكفار يعتقدون حله، ويستبيحون أكله، فلا يمنعون من بيعه (٦).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.


= عام (٢٥٦ هـ). "تاريخ بغداد" (٢/ ٤)، "سير أعلام النبلاء" (١٢/ ٣٩١).
(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦)، "البحر الرائق" (٦/ ٨٨)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٩)، "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٤)، "فتح الباري" (٩/ ٦٦٨ - ٦٧٠)، "عمدة القاري" (٢١/ ١٣٨ - ١٣٩)، "المحلى" (٧/ ٥١٥).
تنبيهات:
الأول: الحنفية: يرون بأنه لا بد من تبيين ذلك للمشتري.
الثاني: الحنابلة: ذكروا بأنه لا بد أن تلقى النجاسة وما حولها.
الثالث: الحنابلة أيضًا ذكروا الخلاف في الأدهان المتنجسة، وأن فيه ثلاث روايات، ولم يذكروا سائر المائعات، فدل على أنها تأخذ حكمها، وقد أشار إلى هذا ابن تيمية.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ينظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٤)، "عمدة القاري" (٢١/ ١٣٨).
(٤) ينظر: المراجع السابقة.
(٥) "زاد المعاد" (٥/ ٧٥٩). مع كتب الحنابلة السابقة.
(٦) "المغني" (١٣/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>