للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يشتد" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل النهي إلى غاية محددة، وما بعدها يرجع إلى الأصل وهو الإباحة، فما بعد اشتداد الحب مباح، ومن باب أولى ما بعد التصفية.

النتيجة: الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٦] تحريم بيع المعاومة]

• المراد بالمسألة: المعاومة في اللغة: مأخوذة من العام، وهي: السنة، كما يقال: مشاهرة، من الشهر، ومياومة، من اليوم. فيقال: عامله معاومة، أي: بالعام أو بالسنة (٢).

أما في الاصطلاح فهي: بيع ما يثمره شجره، أو نخله، أو بستانه، أكثر من عام، سنتين أو ثلاث، أو أكثر، في عقد واحد (٣).

ويطلق عليها بيع السنين أيضًا. وقد أجمع العلماء على تحريم بيوع الأعيان التي على هذا الوجه.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين، لا يجوز] (٤). نقله عنه النووي، وابن تيمية (٥).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [. . . بيع الثمار قبل أن تُخْلق، فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك] (٦).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "لسان العرب" (١٢/ ٤٣١)، "المحكم والمحيط الأعظم" (٢/ ٣٨٠)، "تاج العروس" (٣٣/ ١٥٨).
(٣) "معالم السنن" (٥/ ٤٤)، "كشف المشكل" (٣/ ١٤)، "نيل الأوطار" (٥/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(٤) "الإجماع" (ص ١٢٩)، "الإشراف" (٦/ ٢٧).
(٥) "المجموع" (٩/ ٣٠٩)، "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٩٣)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٣٧)، "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٥٨).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>