للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [وبيع الثمار قبل الظهور، لا يجوز بالإجماع] (١).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر] (٢). نقله عنه ابن عابدين (٣).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [بيعها -أي: الثمرة- قبل الظهور، لا يصح اتفاقًا] (٤).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [. . . بيعها -أي: الثمرة - قبل البدو، لا يصح اتفاقًا] (٥).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي: المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا" (٨).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع السنين، ووضعَ الجوائح" (٩).


(١) "البناية" (٨/ ٣٧).
(٢) "فتح القدير" (٦/ ١٨٧).
(٣) "رد المحتار" (٤/ ٥٥٥).
(٤) "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٤).
(٥) "مجمع الأنهر" (٢/ ١٧).
(٦) "سبل السلام" (٢/ ٦٤).
(٧) "المحلى" (٧/ ٣١١).
تنبيه: ابن حزم لم يشر إلى هذه المسألة بعينها, لكنه منع من بيع ما لم يظهر من المقاثي والياسمين والنور، وكذا الجزة الثانية من القصيل وأشباهها، فمن باب أولى أن يقول بالمنع في مسألتنا.
(٨) سبق تخريجه. وقوله: [قال أحدهما] المقصود بهما، هما: أبو الزبير وسعيد بن ميناء وهما الراويان عن جابر.
(٩) أخرجه (١٥٣٦)، (٣/ ٩٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>