للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدنَ الجنب طاهرٌ، وعرقَه طاهرٌ، والثوبَ الذي يكون فيه عرقُه طاهر، ولو سقط الجنب في دهن، أو مائع؛ لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة، وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع: حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنها-، تقول: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: "تَحُتُّهُ، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" (٥)

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله (٦)، مع أنه لا بد من إصابته بشيء من السؤر والعرق، ومع ذلك لم يأمرها، فدل على أنه طاهر، ومن باب أولى أن يكون البدن طاهرًا.

• الخلاف في المسألة: يجري في مسألتنا هذه ما قيل في بدن الجنب، من حكاية خلاف أبي يوسف، وهو في مسألتنا هذه آكد.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٥١ - ٣٨٨] الجنب والحائض إذا مس ماءً قليلًا فهو باقٍ على طهارته:

إذا غمس الجنب أو الحائض اليد في ماء قليل، فإن الماء باقٍ على طهارته، وحُكي الإجماع على ذلك (٧).

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الجنب، والحائض، والمشرك، إذا غمس كل واحد منهم يده في إناء، فيه ماء قليل؛ فإن الماء باق على طهارته" (٨).


(١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٨).
(٢) "المبسوط" (١/ ٧٠)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦٣)، (١/ ٦٧).
(٣) "المنتقى" (١/ ١٢١).
(٤) "المحلى" (١/ ١٣٦)، وهو تحدث عن العرق واللعاب والبدن من باب أولى.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "الأم" للشافعي (١/ ٣٣).
(٧) وهذا بشرط أن لا ينوي الجنب الاغتسال، والحائض قبل أن ينقطع دمها، ودون نية الاغتسال.
(٨) "الإفصاح" (١/ ٢٥)، وانظر: "المغني" (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>