للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي" (١). وقال أيضًا: "لا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد، وابن حزم من الاتفاق على أن الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق: أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر (٦).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المعتدة من طلاق رجعي يلحقها الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٣٨ - ٢١٣] لا يلزم الإشهاد على الطلاق]

إذا طلق الرجل امرأته، فلا يلزمه أن يشهد على طلاقه إياها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم ألق مخالفًا حفظت عنه من أهل العلم أن حرامًا أن يطلق بغير بينة على أنه -واللَّه تعالى أعلم- دلالة اختيار، ولا فرض يعصي به من تركه، ويكون عليه أداؤه" (٧).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ولا نعلم خلافًا في أن من طلق، ولم يشهد أن الطلاق له لازم" (٨).

٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به" (٩).


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤١).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٣٦).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٠)، "مختصر الطحاوي" (ص ١٩٢).
(٤) "البيان" (١٠/ ٢٤٥)، "المهذب" (٣/ ٤٧).
(٥) "الكافي" (٤/ ٥١٧)، "الإنصاف" (٩/ ١٥٢).
(٦) "المغني" (١٠/ ٥٥٤).
(٧) "الأم" (٧/ ١٤٠).
(٨) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٨).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>