للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) البحر الرائق: (٧/ ٢٦٥)، وفيه: "وليس له أن يعمل ما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار ولا أن يبيع إلى أجل لا يبيعه التجار، وليس لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبه. ولو اشترى بيعًا فاسدًا مما يملك بالقبض فليس بمخالف. . . ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفًا سواء قيل له اعمل برأيك أو لا، ولو باع بهذه الصفة فهو جائز في قول أبي حنيفة خلافًا لهما".
(٢) انظر هذا الدليل وما بعده: بدائع الصنائع: (٦/ ٦٨).
(٣) مراتب الإجماع: (١/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>