(٢) أولًا: يرى الحنفية أن الإيجاب هو اللفظ الصادر أولًا، والقبول هو اللفظ الصادر ثانيًا، سواء وقع من الولي أولًا، أو من الزوج. ثانيًا: يستوي عند المالكية والشافعية تقدم القبول على الإيجاب أو تأخره عنه، إلا أن المالكية قالوا: يندب تقدم الإيجاب. فلو قال الزوج للولي: زوجني، أو تزوجت بنتك؛ كان قبولًا، ولو قال الولي بعد ذلك: زوجتك أو أنكحتك؛ كان إيجابًا. ثالثًا: قال الحنابلة: لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه فلم يصح. فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك، وقال الولي: زوجتكها، لم يصح. رواية واحدة. انظر: "فتح القدير" (٣/ ١٩٠)، "مواهب الجليل" (٥/ ٤٧)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٢١)، و"مغني المحتاج" (٤/ ٢٢٧)، و"الإنصاف" (٨/ ٥٠). (٣) "الإفصاح" (٢/ ١٠١).