للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلوة بها، قبل استبرائها إذا وقعت في ملك الرجل.

ثانيًا: ما ذكره ابن القيم، وتبعه عليه المرداوي، وابن قاسم من اعتبار عدم الخلاف في جواز النظر والخلوة بالمملوكة قبل استبرائها دليلًا على جواز الاستمتاع بما دون الوطء قبل الاستبراء، غير مقبول لدى العلماء؛ فقد وقع خلاف بينهم في منع الاستمتاع مطلقًا بالمسبية وغيرها، وهو رأي الحنفية، والمالكية، وبين المسبية وغيرها، عند من فرق بينهما.

[٧ - ٤٢٠] لا تصير الأمة فراشًا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء:

إذا ملك رجل أمة، فلا تصبح فراشًا يثبت نسب ابنه منها بمجرد الملك، بل لا بد أن يقع منه وطء حتى تصير فراشًا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ولا تصير أمة فراشًا لسيدها إلا بوطء، لا بمجرد الملك، بالإجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الشافعية من الإجماع على أن الأمة لا تصير فراشًا بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء، وافق عليه المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد ابن زمعة (٥) في غلام؛ فقال سعد: هذا يا رسول اللَّه ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول اللَّه ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى شبهه، فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: "هو


(١) "مغني المحتاج" (٥/ ١٢١).
(٢) "التفريع" (٢/ ٥)، "الاستذكار" (٧/ ١٨١).
(٣) "الكافي" (٤/ ٦١٢)، "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٦١٥).
(٤) "المحلى" (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٥) هو عبد بن زمعة بن قيس، أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيها، كان شريفًا، سيدا من سادات الصحابة، وهو أخو عبد الرحمن بن زمعة الذي تخاصم فيه مع سعد بن أبي وقاص، تزوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سودة، فجعل عبد يحثو على رأسه التراب، فلما أسلم قال: إني لسفيه يوم أحثو على رأسي التراب أن تزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سودة. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ٥١١)، "الإصابة" (٤/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>