للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيوان] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٣).

• وجه الدلالة: هذه الآية تفيد أن الأصل في البيع أنه على الحل، ما لم يأت دليل يدل على المنع، فيدخل فيها بيع الصوف المنفصل عن الحيوان.

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الصوف، وقيد النهي بما إذا كان على ظهر البهيمة، فدل بمفهومه على جوازه إذا كان منفصلا عنها.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٦٠] منع بيع عسب الفحل]

• المراد بالمسألة: عَسْب الفحل يطلق في أصل اللغة: على ضرابه وعلى مائه، ثم أُريد به الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، وهذا من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، وهذا مستعمل عند العرب، كما قالوا للمزادة راوية، وإنما الراوية البعير الذي يستقى عليه. وكأنه سمي عسبا؛ لأن الفحل يركب العسيب إذا سَفِد (٥).


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٩٧).
(٢) "المبسوط" (١٢/ ١٩٥)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٨)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٤٦)، "المدونة" (٣/ ٥٩)، "المنتقى" (٤/ ٢٤٨)، المهذب مع المجموع" (٩/ ٣٩٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٢٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٦٠)، "المحلى" (٧/ ٢٩٤).
(٣) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ١٥٥)، "مشارق الأنوار" (٢/ ١٠١)، "الفائق" =

<<  <  ج: ص:  >  >>