للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهيمة جدعاء جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول اللَّه، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: (اللَّه أعلم بما كانوا عاملين) (١).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّنَ أن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه، فمن كان بين أبوين كافرين ألحق بحكمهما، ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق بحكمهما، وتجري أحكام الدين عليهما (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أن حكم الطفل حكم أبويه من جهة الميراث إسلامًا وكفرًا.

[[٣٠٤ - ١١٢] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية]

• المراد بالمسألة: أن المجوسي (٣) إذا عقد على ذات محرم ممن يرثها، ثم أسلما، ومات أحدهما، وتحاكموا إلينا فإنه لا يرثها بالزوجية لأنها باطلة في جميع الشرائع، وإنما يرثها بأصل القرابة كأن تكون أمه، أو أخته.

• من نقل الإجماع: قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فإن اجتمع فيه عقد نكاح وقرابة سقط التوريث بالنكاح لفساده، وتوارثوا بالقرابة المفردة بالاتفاق (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ): [فصل في ميراث المجوس ومن جرى مجراهم ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا إلينا لا نعلم بين علماء


(١) رواه: البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه، رقم (١٣٥٨)، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، رقم (٢٦٥٨).
(٢) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٤).
(٣) المجوس: بفتح فضم من مجس واحدهم مجوسي منسوب إلى المجوسية، وهم قوم يعبدون النار والشمس والقمر، وينكحون المحارم.
انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٢٢)، معجم لغة الفقهاء (٤٠٧)، غريب القرآن والحديث (ص ٣٤٤).
(٤) الحاوي الكبير، ٨/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>