للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة (١).

• أدلة هذا القول:

١ - حملوا الآيات الواردة في الطلاق على كل مطلِّق، فإن اللَّه تعالى سوَّى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد، أو عربي أو عجمي، أو مريض أو صحيح (٢).

٢ - أن الطلاق بيد الناكح، وليس بيد سواه، فيستوي فيه الحر والعبد (٣).

النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث تطليقات، ويحمل ذلك فيما إذا كانت تحته حرة فقط.

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن طلاق الحر ثلاث تطليقات مطلقًا، والعبد تطليقتان؛ وذلك لما يأتي:

١ - أن الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه جعلوا الطلاق معتبرًا بالنساء، فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات، حرًّا كان أو عبدًا، ويملك زوج الأمة تطليقتين، حرًّا كان أو عبدًا. وهو قول علي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، والحسن البصري، وابن سيرين، وقتادة، والنخعي، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والثوري، والحسن بن حي.

٢ - أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وعثمان البتي جعلا طلاق الحر إذا كان تحته أمة تطليقتين.

٣ - أن ابن حزم جعل الحر، والعبد يستويان في عدد الطلقات، سواء كان تحت أحدهما حرة، أو أمة.

[[٣٠ - ٢٠٥] طلاق العبد بيده لا بيد سيده]

العبد يملك الطلاق، فله أن يطلق دون إذن سيده؛ فإن الطلاق بيده، وليس بيد سيده، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفي الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "ولم يختلف في ذلك أئمة الأمصار كلهم يقول: الطلاق بيد العبد، لا بيد السيد" (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف في أن طلاق


(١) "الإنصاف" (٩/ ٣).
(٢) "المحلى" (٩/ ٥٠٣).
(٣) "المحلى" (٩/ ٥٠٣).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>